للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق؛ والدليل عليه ما تقدم.

وأما الكناية؛ فكقوله: " فعلوا " فإنه يقتضي مكنيا عنه، والمكنى عنه قد يكون للاستغراق، وقد لا يكون كذلك؛ فالكناية عنه أيضا تكون كذلك.

المسألة السادسة

قال القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد ".

قلت: الإضافة تقتضي العموم، كان المضاف إليه جمعا، أو مفردا.

قال موفق الدين في (الروضة): تقتضي الإضافة العموم، كان المضاف مفردا أو جمعا، جامدا أو مشتقا؛ كما في قوله عليه السلام: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " يعم جميع أفراد ماء البحر وميتاته.

احتج سيف الدين بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] استدلت فاطمة على الصديق رضي الله عنهما بعمومه، ولم ينكر عليها عمومه.

وبقوله تعالى لنوح عليه السلام: {وأهلك} [هود: ٤٠] فحمله نوح عليه السلام على العموم؛ فقال: {إن ابني من أهلي} ولم ينكر الله تعالى عليه أنه من أهله؛ بل قال: {إنه ليس من أهلك}.

<<  <  ج: ص:  >  >>