للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشطر الثاني من هذا القسم

فيما ألحق بالعموم، وليس منه

قال الرازي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم؛ خلافا للجبائي، والفقهاء، والمبرد.

لنا وجوه:

الأول: أن الرجل، إذا قال: " لبست الثوب، وشربت الماء " لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق.

الثاني: لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع؛ فلا يقال: " جاءني الرجل كلهم أجمعون ".

الثالث: لا ينعت بنعوت الجمع؛ فلا يقال: " جاءني الرجال القصار، وتكلم الفقيه الفضلاء ".

فأما ما يروى من قوله: " أهلك الناس الدرهم البيض، والدينار الصفر " فمجاز؛ بدليل أنه لا يطرد، وأيضا: فالدينار الصفر، إن كان حقيقة، فالدينار الأصفر مجاز، كما أن الدنانير الصفر، لما كانت حقيقة، كان الدينار الأصفر، إما خطأ، أو مجازا.

الرابع: البيع جزء من مفهوم هذا ابيع، وإحلال هذا البيع يتضمن إحلال البيع، فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم، لزم من إحلال هذا البيع إحلال كل البيع ومعلوم أن ذلك باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>