للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض مراتب الخصوص؛ فإنه ليس بعض تلك المراتب أولى من بعض؛ فلابد من الصرف إلى الكل.

وثالثها: أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية؛ فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: ٢٧٥] مشعر بأنه إنما صار حلالا؛ لكونه بيعا؛ وذلك يقتضي أن يعم الحكم؛ لعموم العلة.

ورابعها: أنه يؤكد بما يؤكد به العموم؛ كقوله: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} [آل عمران: ٩٣] وذلك يدل على أنه للعموم.

وخامسها: أنه ينعت بما ينعت به العموم؛ كقوله تعالى: {والنخل باسقات} [سورة ق: ١٠] وكقوله: {أو الطفل الذين} [النور: ٣١] وكل ذلك يدل على أنه للعموم.

والجواب عن الأول: أن ذلك الاستثناء مجاز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال: " رأيت الإنسان إلا المؤمنين " ولو كان حقيقة، لاطرد، ويمكن أن يقال: إن الخسران، لما لزم كل الناس، إلا المؤمنين، جاز هذا الاستثناء.

وعن الثاني: أن لام الجنس تفيد تعيين الماهية، لا تعيين الكلية، وقد عرفت أن نفس الماهية لا تقتضي الكلية.

وعن الثالث: أن ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ، ونحن لا ننكر ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>