للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة]

قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكة لا في الحكاية، والذي رآه الصحابي؛ حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة، وأن يكون عاما، ومع الاحتمال؛ لا يجوز القطع بالعموم، وأيضا قول الصحابي:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين " لا يفيد العموم، وكذا القول فيما إذا قال الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " قضيت بالشفعة للجار " لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ن وتكون الألف واللام للتعريف؛ وقوله: " قضيت " حكاية عن فعل معين ماض.

فاما قوله صلى الله عليه وسلم: " قضيت بالشفعة للجار " وقول الراوي: أنه صلى الله عليه وسلم " قضى بالشفعة للجار " فالاحتمال فيهما قائم، ولكن جانب العموم أرجح.

[المسألة الثانية عشرة]

قال القرافي: " قول الصحابي: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر "

لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكى لا في الحكاية ".

تقريره: أن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لفظ الراوي؛ والحجة إنما تقوم بقوله عليه السلام لا بقول الراوي، ويرد عليه أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>