للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - ١٤] وكقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: ٣٤].

منع الشافعي عمومه، وأن يتمسك به في زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودا في الكل، بل للمدح أو الذم.

وقال الأكثرون: يصح التمسك به؛ لأن قصد ذلك لا يمنع إرادة العموم.

(مسألة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم " ليس على إطلاقه، بل النكرة في سياق الشرط تعم؛ كقوله: " من جاءني بمال، جازيته عليه " يعم جميع الأموال؛ لأنها في سياق النفي، إنما عمت؛ لعدم اختصاص النفي بمعين في غرض المتكلم، وكذلك في سياق الشرط تعم ".

قلت: وفي التحقيق: ليس هذا نقضا؛ لأن الشرط في معنى الكلام المنفي؛ لأن المشترط لم يجزم بوقوع الشرط حيث فعله شرطا، وإنما مرادهم بالنكرة في سياق الثبوت؛ كقولنا: في الدار رجل ونحوه، أما النفي، والاستفهام، والشرط، فهو عند النحاة: كله كلام غير موجب مع أن الأبياري في (شرح البرهان) رد عليه، ,أنكر العموم، وقال: لو كانت للعموم، كما قال، لما استحق المجازاة إلا من أتى بكل مال، كما لو قال: " من جاءني بكل مال، جازيته " فإنه لا يستحق ببعض الأموال، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>