للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدل على أمكنتهم المعينة، بل لابد للقتل من مكان ما، ولا أنهم يكونون طوالا قصارا، أو فقيرا أو غنيا، بل لابد لهم من حالة ما.

وإذا قلنا: لا علم لي بخروج زيد من الدار، فهو عام في العموم، مطلق في متعلق العلم، وهو المعلومات.

(القاعدة الثانية)

من شرط المخصص أن يكون منافيا، وقد تقدم تقريره.

(القاعدة الثالثة)

أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث، وحينئذ نقول: ليس مخصوصا بالنساء؛ لعدم تناوله إياهن، والتخصيص فرع التناول، وليس مخصوصا بالذمة؛ لأن اللفظ اقتضى قتل كل مشرك في حالة ما، والواقع الآن أنا نقتل كل مشرك في حالة ما؛ لأنا نقتلهم في حالة الحرابة، ومتى قتلناهم في حالة الحرابة، قتلناهم في حالة ما؛ لأن المطلق في ضمن المقيد، والعام في ضمن الخاص، ولا تنافي بين قتل كل كافر في حالة، وبين عدم قتلهم في حالة مخصوصة؛ لأنه لا يلزم من المنع عن الأخص المنع عن الأعم؛ كما لم يلزم من المنع من مانع الخمر المنع من مطلق المانع؛ وحينئذ لا يلزم من المنع من قتلهم في هذه الحالة الخاصة المنع من قتلهم في مطلق الحالة، وغذا لم يكن ذلك منافيا، لم يكن مخصصا للقاعدة الثانية، وكذلك لا يكون مخصصا بالرهبان ولا الفلاحين ولا المجانين، ونحو ذلك؛ لانها أحوال خاصة لا يلزم من المنع منها وفيها المنع من العام.

وعلى هذا التقرير؛ لا يصدق التخصيص غلا إذا خرج بعض العام في جميع الأحوال، لأن الموجبة الجزئية التي هي حالة ما، لا يتناقضها إلا السلابة الكلية التي هي المنع في كل حالة؛ فيقول الله تعالى: {وأوتيت من

<<  <  ج: ص:  >  >>