للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة

قال الرازى: هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ مذهب الشافعى ـ رضى الله عنه ـ وأصحابه: عوده إلى الكل، ومذهب الإمام أبى حنيفة ـ رحمة الله عليه ـ وأصحابه: اختصاصه بالجملة الأخيرة.

وذهب القاضى منا، والمرتضى من الشيعة إلى التوقف، إلا أن المرتضى توقف للاشتراك، والقاضى لم يقطع بذلك أيضاً، من فصل القول فيه، وذكروا وجوهاً.

وأدخلها فى التحقق ما قيل: إن الجملتين من الكلام: إما أن يكونا من نوع واحد، أو يكونا من نوعين:

فإن كان الأول: فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى، أو لا تكون كذلك:

فإن كان الثانى: فإما أن يكونا مختلفى الاسم والحكم، أو متفقى الاسم مختلفى الحكم، أو مختلفى الاسم، متفقى الحكم:

فالأول كقولك: "أطعم ربيعة، واخلع على مضر إلا الطوال".

والأظهر هاهنا: اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر: أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها؛ إلا وقد تم

<<  <  ج: ص:  >  >>