للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاز والإضمار؛ فإن لنا: أن نتجاوز بلفظ اليد إلى جزئها؛ حتى يثبت المغيا قبل الغاية، ولا نحتاج إضماراً، أو لا نفعل ذلك، فنضمر ما قاله الحنفى، والمجاز أولى من الإضمار؛ على ما فى "المعالم"* أو هما سواء؛ على ما فى المحصول؛ ومن هذا قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: ١٨٧. يقتضى ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب الشمس، ويتكرر إلى غروبها، وليس كذلك إجماعاً، فيشكل كون اليل غاية للصوم التام، نعم لو قال: "صوموا إلى الليل" انتظم؛ لأن الصوم الشرعى ثابت قبل الليل، ومتكرر إليه، بخلاف الصوم بوصف التمام، أورد هذا السؤال الصحيح عز الدين بن عبد السلام ـ رحمة الله عليه ـ وأجاب عنه بأن المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسننه وفضائله، وكرروا ذلك إلى الليل، والكمال فى الصوم قد يحصل فى جزء من أجزاء النهار، دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما يأباه الصوم، وكذلك آدابه الخاصة به؛ كترك السواك بالأخضر، واجتناب التجوزات، والتفكر فى أمور النساء، وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء، فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس.

قوله: "يجوز اجتماع الغايتين؛ كما لو قيل: لا تقربوهن؛ حتى يطهرن، وحتى يغتسلن":

قلنا: هاتان غايتان لشيئين، فما اجتمع غايتان.

بيانه: ان التحريم الناشيء عن دم الحيض غايته انقطاع الدم، وإذا انقطع الدم، حدث تحريم آخر ناشيء عن عدم الغسل، فالغاية الثانية غايته؛ ولذلك قال الفقهاء: "إن حكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>