للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع، فنحن إذا نقلت إلينا التواريخ لا يعمل بها؛ لعدم صحتها، ولو نقل العدل عن العدل، وفي السند واحد مجهول العدالة لا يثبت به حكما، فكيف بقوم قطعنا بكفرهم، وأهويتهم الفاسدة، وتبديلهم، وتنوع أكاذيبهم، هذا لا ينبغي أن يخطر لأحد من علماء الشريعة.

قوله حكاية: النبي عليه السلام: " لو كان موسى حيا، لما وسعه إلا اتباعي "

قلنا: لا يلزم من اتباع الرسل له ألا يكون متعبدا بالشرائع، لجواز أن يكون متعبدا بها، وهم على تقدير وجودهم يصيرون تابعين له فيما كانوا متبعين فيه؛ كما يصير الإمام مأموما؛ لطريان عارض.

قوله: " العلم بحكم شرعهم يتوقف على المراجعة لكتبهم "

قلنا: لا نسلم؛ بل يعلم ذلك بالوحي.

قوله: " قد يكون متن الدليل متواترا، ودلالته على المطلوب تفتقر إلى نظر دقيق ".

تقريره: أنه روى عن إمام الحرمين أنه سئل؛ هل يجوز سماع كلام المرأة الشابة؟ فقال: لا لقوله تعالى: {رب أرني أنظر إليك} [الأعراف: ١٤٣] فقيل له: وأي تعلق لهذه الآية بهذه المسألة؟

فقال: الباعث لموسى عليه السلام على طلب الرؤيا، إنما هو سماع الكلام، فلما سمع الكلام، اشتاق إلى الرؤية، فكذلك يلزم أن سماع كلام المرأة يبعث على رؤيتها، فلا يجوز؛ لأن رؤيتها حرام، وما يؤدي إليه يكون حراما، فمثل هذا نظر دقيق في آية متواترة، فأمكن القطع بالسند للبعد في الدلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>