للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكرر قرينه اعتباره قال: وهو باطل، بل لابد من دليل خارجي يدل على ذلك.

قال ابو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): لو تصدق عليه السلام على باب المسجد مرارا، أو عند الزوال، لم يعتبر ذلك المكان، ولا ذلك الزمان، بل أصله الصدقة.

[(مسألة)]

قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا، إن كان القائل أو الفاعل مسلما، أما الكافر، فلا؛ لأنه عليه السلام كان لاينكر على الكافر حالة تماديهم.

[(مسألة)]

قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب؛ لسكوته عليه السلام عن المطاوعة لزوجها في الوطء في رمضان؛ لا يلزمها الكفارة عند الشافعي؛ لأنه عليه السلام أوجب الكفارة على الأعرابي، وسكت عن المرأة، فلو كانت واجبة عليها، لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا فرق في سكوته عليه السلام عما سمعه، أو بلغه.

[(مسألة)]

قال: سكوت الراوي عما لو ذكره، لكان غريبا، يدل على عدم مشروعيته، كما سكت الراوي في رواية حديث (ماعز) عن الجلد، وذكره الرجم يدل على أنه لا يجمع بينهما.

وقال أحمد بن حنبل: يجمع بينهما في حق المحصن؛ لظاهر الكتاب والسنة، والجمع بين الدليلين أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>