للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقاء أعداء الدين، وغير ذلك، فهذه مصلحة مقصودة، ورد الأمر بها أم لا بخلاف ذبح إسحاق عليه السلام، بل اللائق في العبارة أن تقولوا: الأمر بالشيء كما يحسن لمصلحة في المأمور، فكذلك يحسن لمصلحة في نفس الأمر فقط، كامتحان العبد بما ليس مقصودًا للسيد، ومنه هذه القصة النبوية، فإذا كان الأمر لمصلحة فيه دون المامور به، وحصل امتحان العبد، وجميع تلك المصالح المقصودة من نفس الأمر، تعين النهي عن ذلك الفعل؛ لأنه مفسدة محضة حينئذ، والنهي عن المفاسد متعين.

وأما قولكم: "الأمر لا يحسن ان يكون الىمر والمأمور كلاهما متضمن المصلحة" فممنوع، بل يكفي في الحسن أحدهما فقط.

وقولكم: "بقي المأمور به متضمنًا للمصلحة وحده" ليس كذلك، بل لم يبقى مصلحة البتة.

(تنبيه)

قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح".

قلنا: إيهام الأمر بالذبح مع عدم الأمر به تلبيس وجهل، وإغراء بالباطل، وذلك عندكم محال على الله تعالى لا سيما في حق الأنبياء عليهم السلام، وفهرس المسألة بـ (النسخ قبل التمكن)، وفهرسها تاج الدين بـ (نسخ الفعل قبل مجيء وقته).

وقال سراج الدين: "قبل وقت فعله"، وفي (المنتخب): "قبل مضي وقت فعله"، والذي في (المحصول): "قبل تقضي وقت فعله"، فأبعدها عن عبارة الأصل عبارة تاج الدين، وأقربها (المنتخب)، والمسألة مشوشة الفهرسة في أصلها كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>