للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس؛ لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان، وكل ما كان كذلك، فإنه غير مستبعد في العقل ان يصيرا معًا مفسدتين، أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر، وتكون الفائدة في بقاء التلاوة، دون الحكم، ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أزال مثل هذا الحكم؛ رحمة منه على عباده.

وقد نسخ الله تعالى الحكم، دون التلاوة، في قوله تعالى: {متاعًا إلى الحول غير إخراج}] البقرة: ٢٤٠ [بقوله تعالى ك {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}] البقرة: ٢٢٨ [.

والتلاوة دون الحكم فيما يروى من قوله: {الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله}، وعن انس رضي الله عنه: أنه نزل في قتلى بئر معونة: {بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا} وعن أبي بكر، رضي الله عنه: "كنا نقرأ في القرآن: {لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم} ".

والحكم والتلاوة معًا: وهو ما يروى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: (كان فيما أنزل الله تعالى: {عشر رضعات محرمات} فنسخن بخمس).

وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>