للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم متقدم في زمن الصحابة، فلعلهم سمعوه، أو كان متوترًا، وإن كان كذلك فالقطع حاصل.

وكذلك قوله عليه السلام: (لا وصية لوارث).

قوله: "الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلين".

قلنا: لا نسلم أن الله تعالى شرع الجمع بينهما قط حتى يكون منسوخًا، ولا نسلم أن لنا خبرًا من أخبار الآحاد يقتضي أحد الأجلين بعد شرعية الجمع، وإنما ورد آيتان متعارضتان من حيث الجملة، وهما قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى: {وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] فمن السلف من قال: يجمع بين الآيتين بأن يجب الأمران.

ومنهم من قال: يجمع بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل.

هذا مدرك المسألة.

قوله: "كان عليه السلام ينفذ آحاد الولاة للأطراف، ويبلغون الناسخ والمنسوخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>