للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أنه الخصم لا يعتقد الإجماع حجة، فيجوز عنده الخلاف بعد الإجماع الثاني.

قال التبريزي: الشيعة وإن أذعنوا بالقبول، لكنهم مغالطون فيه؛ لأنهم يعتقدون أن الإمام المعصوم في غمارهم، والحجة في قوله لا في قولهم، وهذه الآية وهي قوله تعالى:} ومن يشاقق الرسول {[النساء:١١٥] تمسك بها الشافعي.

وقول المصنف: (إن الإجماع على المباح مخصوص من الدليل الدال على وجوب الإتباع) ضعيف؛ إذ لا تناقض بين اعتقاد وجوب الفعل من حيث هو متابعة، واعتقاده إباحته من حيث هو ذلك الفعل.

كما لو أمر السيد عبده باتباعه في الاصطياد، فالاعتماد في التخصيص على الإجماع.

وأما اتباع سبيلهم فهو واجب إلى حين الاتفاق؛ فإنه سبيلهم على هذا الوجه، وهو الجواب عن قوله: (سبيل الإجماع في الحكم أخذه من دليل لا بالإجماع (أن الحكم بمجرد دليل غير الإجماع سبيلهم في غير محل الإجماع، وقبل الإجماع، أما بعده فلا.

ثم قال: (من لم يخلق لا يسمى مؤمنًا، ولهذا إذا حضر الموجودون من فقهاء العصر صح أن يقال: حضر كل الفقهاء):

قلت: وقد علمت أن المؤمنين في الآية متعلق للحكم لا محكوم بإيمانهم، فلا يلزم ذلك.

ثم قال: إن المصنف داع من دعوى القطع وتفسيق المخالف للإجماع، ومن المعلوم إطباق التابعين، وكل قائل للإجماع على القطع بأن الإجماع حجة قاطعة، ولو تطرق احتمال إلى دلالة الإجماع، أو دلالة دليل الإجماع لكان

<<  <  ج: ص:  >  >>