للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لفظ الجماعة لا يقتضي الإجماع، فقد قال عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ ولأنها من الجمع والضم، فيكفي فيه اثنان.

قوله: (كان الصديق - رضي الله عنه - يرى التسوية في القسم):

تقريره: أن الظاهر أن مراده بالقسم قسم أموال بيت المال.

وكذلك فسره البريزي، فإنه كان يسوى بين أهل الفضائل وغيرهم في القسم، ويقول: سابقة الإسلام وغيرها من الفضائل لها أجور ودرجات عند الله - تعالى - تقابلها، والدنيا ليست جزاء على ذلك، بل هي لسد الخلة وعبور الحياة، وكان يفرق بحسب الحاجة فقط.

وكان عمر - رضي الله عنه - يقدم أهل الفضائل على غيرهم ترغيبًا فيها؛ لأن النفوس جبلت على الاستكثار فيما يظهر لهم جدواه، والإقبال عليه من ولاة الأمور.

قوله: (الناس ما داموا في الحياة يكونون في الفحص والنظر):

قلنا: لا نسلم أنه يمكن النظر بعد الإجماع؛ لتعين الحق حينئذ، فلا معني للنظر بعد ذلك.

قوله: (ورابعها: قوله تعالى:} لتكونوا شهداء على الناس {[البقرة:١٤٣]، ومذهبكم يقتضي أنهم يكونون شهداء على أنفسهم أيضًا):

قلنا: معنى قوله تعالى:} شهداء على الناس {أي: على الأمم يوم القيامة، كما جاء في الصحيح: إن نوحًا - عليه السلام - تجحده أمته البعثة إليهم، فيقول الله تعالى: هل لك من يشهد لك؟ فيأتي إلى هذه الملة

<<  <  ج: ص:  >  >>