للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنبيه)

قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول، والعمل بالسنة مأخوذ من الإجماع، ولا إجماع هاهنا.

قال: والمعتمد أنا إذا ظننا كون الحكم مقولا به من أهل الإجماع، وعلمنا وجوب إتباع قولهم، صار الحكم مظنونًا بالمقدمتين؛ مظنونه ومقطوعة، فيجب العمل به في محل الاجتهاد أخذًا من سيرة الصحابة، ولا يلزم عليه القرآن المنقول على لسان الآحاد؛ لأنه ليس محل الاجتهاد، ولا نسلم حصول الظن بكونه من القرآن إذا كان أحادًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>