للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسادسها: ربما في مهلة النظر.

وسابعها: ربما سكت؛ لظنه أن غيره يقوم مقامه في ذلك الإنكار، وإن كان قد غلط فيه.

وثامنها: ربما رأي ذلك الخطأ من الصغائر، فلم ينكره.

وإذا احتمل السكوت هذه الجهات، كما احتمل الرضا، علمنا أنه لا يدل على الرضا، لا قطعًا، ولا ظاهرًا، وهذا معنى قول الشافعي، رحمه الله: (لا ينسب إلى ساكتٍ قول).

واحتج الجبائي: بأن العادة جارية بان الناس، إذا تفكروا في مسألة زمانًا طويلا، واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول، أظهروه، إذا لم تكن هناك تقية، ولو كانت هناك تقية، لظهرت واشتهرت فيما بين الناس، فلما لم يظهر سبب التقية، ولم يظهر الخلاف، علمنا حصول الموافقة.

وجوابه: ما بينا أن وراء الرضا احتمالات أخرى.

واحتج أبو هاشمٍ: بأن الناس في كل عصرٍ يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة، إذا لم يعرف له مخالف.

وجوابه: أن ذلك ممنوع.

واحتج أبو علي بن أبي هريرة: بأن هذا القول، إن كان من حاكمٍ، لم يدل سكوت الباقين على الإجماع؛ لأن الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه، وما يعتقده، ثم لا ينكر عليهم، وإن كان من غير الحاكم، كان إجماعًا، وهو ضعيف؛ لأن عدم الإنكار إنما يكون بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>