للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافًا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي.

لنا: أن جميع الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة، وخالفهم فيه أبو بكر، رضي الله عنه، وحده فيه، ولم يقل أحد: (إن خلافه غير معتد به)، بل لما ناظروه، رجعوا إلى قوله، وكذلك ابن عباسٍ، وابن مسعودٍ خالفا كل الصحابة في مسائل الفرائض، وخلافهما باقٍ إلى الآن.

واحتج المخالف بأمورٍ:

أحدها: أن لفظي (المؤمنين) و (الأمة) يتناولهم، مع خروج الواحد، والاثنين منهم؛ كما يقال في البقرة: (إنها سوداء)، وإن كانت فيها شعرات بيض، وكما يقال للزنجي: (إنه أسود) مع بياض حدقته وأسنانه.

وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالسواد الأعظم) وقوله: (الشيطان مع الواحد) وهذا يقتضي أن الواحد المنفرد بقوله مخطئ.

وثالثها: أن الإجماع حجة على المخالف، فلو لم يكن في العصر مخالف، لم يتحقق هذا المعني.

ورابعها: أن الصحابة أنكرت على ابن عباسٍ خلافه للباقين في الصرف.

وخامسها: أن المسلمين اعتمدوا في خلافه أبي بكرٍ - رضي الله عنه - على الإجماع، مع مخالفة سعدٍ، وعلي بن أبي طالبٍ، رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>