للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

يجوز الإجماع عن الأمارة

قال القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن): يعني عادة؛ فإن الناس إنما يجمعهم أمر قاهر، والأمارة تختلف الظنون فيها، ويختلف اعتبارها، فلا يحصل الإجماع.

قوله: (ومنهم من سلم الإمكان، ومنع الوقوع): أي: أنه استقرأ فلم يجد ذلك وقع.

قوله: (قال علي- رضي الله عنه-: (إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون):

قلنا: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا الأثر مشكل؛ لأن القاعدة أن المظنة إذا قطعنا بعراها عن الحكمة لا نعتبرها، وإنما نعتبرها أو نحوها إذا لم نقطع، وهاهنا أوجب الحد على من سكر، مع أنه لم يقذف أحدا، ونقطع بأن القذف لم يصدر منه.

قوله: (أثبتوا إمامة الصديق- رضي الله عنه) بالقياس على تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه في الصلاة):

قلنا: لا نسلم الإجماع على إمامته؛ فإن الإمامة لا يشترط فيها الإجماع، فقد تأخر علي، وفاطمة، وجماعة من الصحابة، ورجع علي بعد ذلك، وما حصل العلم برجوع غيره من الأنصار الذين نازعوا، لاسيما من بويع له بالإمامة منهم، وسبق ذلك عليه.

سلمنا حصول الإجماع، لكن لا نسلم أن مدركهم القياس، وإنما ذكر عمر- رضي الله عنه- ذلك تنبيها على أنه المتعين في القوم لجميع الأمور المهمة، وإلا فأين الصلاة من الإمامة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>