للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

اختلفوا في أن الإجماع في الآراء والحروب، هل هو حجة؟

منهم من أنكره، ومنهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي، وأما قبله، فلا.

والحق أنه حجة مطلقا؛ لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور.

المسألة الثانية

في الإجماع في الآراء

قوله: (منهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي):

تقريره: أن قبل استقراره يكون مختلفا فيه، فلا يكون إجماعا فيه.

قال أبو الحسن في (المعتمد): صورة المسألة أن يجمعوا على الحرب في موضع معين.

قال القاضي عبد الجبار: يجوز مخالفتهم، وليسوا بأعظم من النبي- عليه السلام- وقد كان يراجع في مواضع الحروب.

وعنه أيضا: لا يجوز مخالفتهم؛ لأن الأدلة للإجماع تبعد من ذلك من أمور الدنيا وأمور الآخرة. والفرق بينهم وبين النبي- عليه السلام- أن الدال على صدقه- عليه السلام- المعجزة، وهي لا تتعلق بأمور الدنيا، وأدلة الإجماع عامة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>