للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فإن قيل: يصدق بينه وبين الله- تعالى- في حق نفسه دون غيره، فينقسم حاله، وينقسم الإجماع في حقه.

قال: قلنا: هذا محال؛ لأن الفاسق لا يقطع بصدقه ولا بكذبه، فهو كعالم في غيبته، فإذا تاب فهو كما لو أتى الغائب.

"مسألة"

قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟ فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة.

وقيل: إجماع كل أمة حجة، ولم يزل ذلك في الملل.

وقال القاضي: لست أدري كيف كان الحال؟

قال الإمام: والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة، فهو حجة؛ لاستناده إلى حجة قاطعة؛ لأن العادة لا تختلف في الأمم، وهذا أمر متلقى من جهة العادات، وإن كان المستند مظنونا، فالوجه التوقف كما قاله القاضي؛ لأنا لا ندرى هل الماضون كانوا يعينون من خالف الإجماع أم لا؟

قال الشيخ أبو إسحاق في "اللمع": الأكثرون على أن إجماع غير هذه الملة ليس بحجة، وقيل: حجة، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.

"مسألة"

قال الغزالي في "المستصفى" قال قوم: إجماع أهل الحرمين: "مكة" و"المدينة"، والمصرين: "الكوفة" و"البصرة" حجة؛ لأن هذه البقاع جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>