للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مسألة"

قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه، قاله أحمد بن حنبل والحنفية خلافا لبعض الشافعية في قولهم: لا يجوز تركه إلا بإجماع آخر؛ كالمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، وما يجرى هذا المجرى من المسائل؛ لأن غير الإجماع قد يكون حجة، فيعتمد عليه.

احتجوا بأنه لو جاز ترك الإجماع بغير الإجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على خلاف الإجماع، وهو باطل.

جوابه: أنه تغيرت صفته، فليس هذا هو المجمع عليه، ولأن ما ذكروه متعذر، فلو لم يجز تركه بغير الإجماع بأجل الإجماع لامتنع تركه بالإجماع؛ فإن الإجماع على خلاف الإجماع مستحيل".

قلت: "الإجماع لا يجوز استصحابه"، وذكر نحو هذا.

"مسألة"

قال: القاضي عبد الوهاب المالكي، إذا استدل الإجماع بدليل، هل يجوز أن يستدل على ذلك الحكم بغيره؟

منعه قوم؛ لأن ذلك الغير لو كان حقا لما جاز تركهم للاستدلال به.

قال: والحق أنه إن فهم منهم أن ما عداه ليس بدليل على ذلك الحكم، امتنع الاستدلال به، وإلا فلا يمتنع بمجرد استدلالهم؛ لأنه لا يجب عليهم ذكر ما يصلح للاستدلال، وهل يصح في كل دليل أن يجمعوا على أنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>