للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقات، وكتاب الأشربة، وكتاب الديات، وما لا مجال للاجتهاد فيه، ولذلك حرضهم على مراعاة اللفظ، فقال عليه السلام: (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه).

ولأنه لا بد من تبليغ المجتهد أعيان النصوص وإن كانوا هم.

ونعلم أنه-عليه السلام- ما كان يخص بإرسال عدد التواتر إلى رسله بالفقهاء.

قال: وحديث السقيفة لا حجة فيه؛ لاحتمال كونهم نسوه، فذكرهم أبو بكر كما ذكرهم: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم} [ل عمران: ١٤٤].

وحديث (قباء) احتفت قرائن كون المخبر بحضره-النبي - صلى الله عليه وسلم - فيعظم افتراؤه عليه.

وأجاب عن أسئلتهم في المسلك السابع بالجواب عنه إجمالًا وتفصيلًا.

أما إجمالًا، فلأن قبول خبر الواحد مرة يدل على جواز العمل بجنس الآحاد، وعدم قبولها مائة مرة لا يدل على امتناع العمل بجنسه، كرد شهادة مائة شخص لا يدل على عدم جواز العمل بقول الشاهد، ومن يوجب العمل بخبر الواحد لا يوجبه بكل خبر.

وأما التفصيل فمن وجهين:

أحدهما: أن ما نقلوه ليس برد، بل عمل بعد التثبت والاستظهار، فيدل على منع المبادرة لا على منع العمل؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بخبر ذي اليدين بعد موافقة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>