للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكتاب) والسنة المتواترة، والإجماع؛ بشرط أن لا يرد خبر واحد على مناقضته، فإذا ورد ذلك، فيكفيكم أن تعملوا بخبر الواحد، لا بهذه الأدلة).

لكن الإجماع عرفنا أن هذا المحتمل لم يقع؛ لأن الإجماع منعقد على أن الدليلين، إذا استويا، ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني- فإنه يجب تقديم الراجح.

فهاهنا: هذه الأدلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة، واختصت هذه الأدلة الثلاثة بمزيد قوة، وهي بكونها قاطعة في متنها- لا جرم: وجب تقديمها على خبر الواحد، وأما أن خبر الواحد، هل يقتضي تخصيص عموم الكتاب، والسنة المتواترة، فقد تقدم القول فيه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>