للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: (الظاهر من دينه: أنه لا يخالف إلا لدليل):

قلت: دينه يمنعه عن الخطأ عمدًا، لا سهوًا، وغلطًا، وليس هاهنا ظاهر يدل على أنه كان من العلم؛ بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ.

المسألة السابعة

(إذا خالف مذهب الراوي روايته)

قال القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

أما مالك وغيره من التابعين، فلا مدخل له في هذه المسألة.

قوله: (إذا خصه رجع إليه عند بعض الحنفية، كما روى عن أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعًا، ومذهبه أنه يغسل سبعًا على الندب، ويقتصر على ثلاث):

قلنا: لفظ السبع من صيغ الأعداد لا من صيغ العموم، وعندكم صيغ الأعداد نصوص لا يدخلها المجاز، فلا يدخلها التخصيص؛ لأنه مجاز، فليس هذا المثال من مادة المسألة.

وأما حمله السبع على الندب، فليس من التخصيص في شيء، بل هذا تصرف في صيغة الأمر، وصرفها عن الوجوب للندب لا تصرف في عموم.

قوله: قال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث قدم الحديث، أو حمله على أحد محتملاته قبل المذهب):

تقريره: أنه إذا خالف الظاهر فمذاهب العلماء ليست حجة، وإنما الحجة في كلام صاحب الشرع، فيقدم الظاهر على مذهب الراوي، وإن كان مذهبه في تعيين التأويل، كما إذا ورد لفظ (القرء) المشترك بين الحيض والطهر، فحمله على الطهر سمع منه؛ لأنه لم يخالف ظاهر الحديث؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>