للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحفظ، فاقترحه عمر أولاً، ثم شرح صدر أبي بكر له بعد قوله: (كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي هذه الكلمة اعتبار لمن تدبر، وأن أبا بكر- رضي الله عنه- ما عمل بالرأي إلا وهو عالم على القطع بأنه من مدارك الشرع؛ فإن من يتقيد بالاتباع حتى في كتب القرآن كيف يخترع من قبل نفسه الحكم بالرأي؟

ومن ذلك مسألة الجد الإخوة، اجتهدوا فيها، واختلفت أقيستهم فيها، والاعتراف بعدم النص.

وقول بعض الأنصار وقد ورث أم الأم دون أم الأب: (لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت)، فرجع أبو بكر إلى التشريك بينهما في السدس.

واختلاف أبي بكر وعمر في التسوية والمفاضلة في العطاء.

ومن ذلك رجوع عمر إلى الاشتراك في مسألة المشتركة؛ لقولهم: (هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟).

ومن ذلك - لما بلغه أن سمرة أخذ الخمر من تجار اليهود في العشر، وخللها وباعها-: قاتل الله سمرة! أما سمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها).

قاس الخمر على الشحم في تحريم الثمن؛ لاشتراكهما في تحريم العين.

ومن ذلك قضاء عثمان- رضي الله عنه- في توريث المبتوتة في مرض الموت بالرأي؛ معارضة له بنقيض قصده كالقاتل.

وتصريح علي- رضي الله عنه- بتكميل الحد في الشرب بقوله: متى

<<  <  ج: ص:  >  >>