للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فالدين كقتل الكافر المضل، وعقوبة الداعي إلى البدع.

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات، فكونه مالاً يحصل الإرفاق يناسب، ومن حيث خصوص المصدر لا يعلل.

والفرق بين الخسيس والنفيس مناسب، غير أن التمييز بينهما عسير؛ لاختلاف النفوس في علو المهمة وخستها، فقد يكون [النفيس خسيسًا] والخسيس نفيسًا عند آخر.

ثم المناسب خمسة أقسام: في محل الضرورة، كالقصاص، وكذلك البيع؛ فإن انتقال الأملاك ضروري للناس، وإذا تقرر في الشريعة أصل ضروري أو غيره، فلا يطلب تحقيقه في آحاد النوع.

القسم الثاني: في محل الحاجة العامة كالأجازة؛ لحاجة الناس إلى المساكن، لضنة ملاكها بعاريتها، وقصور كثير من الناس عن تملكها، فهي حاجة بالغة قاصرة عن الضرورة، وحاجة الجنس قد تبلغ الضرورة في شخص معين.

القسم الثالث: غير ضروري ولا حاجي، بل مكرمة، كطهارة الأحداث والأخباث.

القسم الرابع: دون الثالث، تتمة مندوبة، كالكتابة.

القسم الخامس: ما لا يلوح فيه تكرمة، فهو دون الرابع، كالعبادات البدنية المحضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>