للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنه لا يكفي في استحقاق وصف الملاءمة ظهور تأثير أعم أوصافه في أعم أوصاف الحكم؛ إذ يؤدي إلى تعذر المرسل للعلم باعتبار جنس المناسبات في جنس الأحكام، بل لابد من ظهور تأثيره في رتبة هي أخص.

وقال الغزالي في (المستصفى): المؤثر مقبول باتفاق القياسيين، وهو ما اعتبر في الحكم بالإجماع أو النص، وإذا ظهر فلا يحتاج للمناسبة، كقوله عليه السلام: (من مس ذكره فليتوضأ).

والملائم: ما اعتبر جنسه في جنس الحكم.

والغريب: الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشرع، كتحريم الخمر؛ لكونها خمرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>