للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال هذه الأقسام: رئيس عادته إكرام الفضلاء، فأكرم فاضلًا، فهذا مقبول اتفاقًا.

وآخر ما عرف من عادته ذلك، فأكر فاضلًا، فيغلب على الظن أنه أعطاه لفضيلته.

فإن قيل: غالب عادة الرؤساء ذلك.

قيل: وأغلب عادات الشرع اعتبار المصالح.

ومثال ما ألغى: رئيس عادته الإحسان للمحسن والمسيء، فإذا أحسن لا يدل ذلك على تقدم إحسان.

قال: وإذا اعتبرت لا تجد الغريب في الشرعيات.

وتمثيلهم بالمطلقة ثلاثًا في مرض الموت أنها ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار، فيعاقب بنقيض قصده كالقاتل، وأنه غريب، فليس كذلك؛ لأنا نجد فيه مناسبة أعم بإزاء أعم، وإن لم يكن إلا العدوان والدفع، ولابد أن يقع من قسم من الأقسام الخمسة الشرعية، وتقييدهم تمثيل الملائم بقضاء الصلوات، فيقال: قضاء مشتمل على حرج، فإذا شهدت أصول بالجنس وأصل واحد بالعين، فما وراء ذلك تكثير للنظائر لا يخل بالتأثير عدمه، وإذا تعرض للخصوص، فيحصل تأثر بجنس المشقة في جنس التخفيف، حتى في رخص الصيام في قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: ١٨٥]، فيناسب جنس المشقة حسن التخفيف في العبادات، بل في جميع أحكام الشرع، ويناسب مشقة قضاء الصلاة خصوص إسقاط القضاء؛ لحصول مشقة في خصوص التكرار، وكذلك إذا اعتبرت جميع ما يمثلون به، فليس إلا المؤثر، وكل ما وجدت في عمومه مصلحة عامة، إذا اعتبرت خصوصه وجدت في خصوصه مصلحة خاصة، وليس ضابط الجنس والعين

<<  <  ج: ص:  >  >>