للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلف، واعلم أن هذا الوجه مبني على قول الفقهاء: الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه، معصية من وجه.

الرابع: العقلاء يقولون في فعل معين: (الإتيان به مصلحة في حقي، لولا ما فيه من المفسدة الفلانية) ولولا صحة اجتماع وجهي المفسدة والمصلحة، وإلا لما صح هذا الكلام، والله أعلم).

الفن الثاني من هذا الفصل

في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية: فنقول: المناسبة تفيد ظن العلية، والظن واجب العمل به.

بيان الأول من وجهين:

الأول: أن الله تعالى شرع الأحكام؛ لمصلحة العباد، وهذه مصلحة؛ فيحصل ظن أن الله تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة، فهذه مقدمات ثلاث، لابد من إثباتها بالدليل:

أما المقدمة الأولى: فالدليل عليها وجوه:

أحدها: أن الله تعالى خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين؛ لمرجح، أو لا لمرجح: والقسم الثاني باطل؛ وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين على الآخر، لا لمرجح؛ وهذا محال؛ فثبت القسم الأول.

وذلك المرجح: إما أن يكون عائدًا إلى الله تعالى، أو إلى العبد: والأول باطل؛ بإجماع المسلمين؛ فتعين الثاني، وهو: أنه تعالى إنما شرع الأحكام؛ لأمر عائد إلى العبد، والعائد إلى العبد: إما أن يكون مصلحة العبد، أو مفسدته، أو يكون لا مصلحته، ولا مفسدته:

<<  <  ج: ص:  >  >>