للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ: فإما ألا ينعدم من الراجحة شيء، وهو محال؛ لمعارضة المرجوحة لما ساواها من الراجحة، وعدم أولوية العدم بإحداهما، وإن اعدم من الراجحة ما ساوى المرجوحة، فهو- أيضًا- محال؛ لأنهما لو عدمتا لوجدتا؛ لكون علة عدم كل واحدة منهما وجود الأخرى.

وأما سراج الدين فقال: إذا لم يعدم المساوي المساوي فالمرجوح أولى ألا يعدم الراجح.

ويرد عليه أنه بقى عليه أن الراجحة تعدم المرجوحة؛ لأن الدعوى كانت عامة.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة؛ لظهور الريح الكثير، وحسن التعليل بالريح، وحسن الامتناع منه خوف الهلاك.

ولو انخرمت المناسبة بالمعارض لما عقل الجمع بينهما، ولذلك يستحسن قتل الجاسوس مع استحسان المن عليه استكشافًا لسر الخصم، وكذلك الإقدام على السلم، وبيع الغائب، والامتناع منهما. قال: فإن قيل: استحسان الطرفين بناء على أن مصالح الأعيان والأشخاص تختلف باختلاف أحوالهم، ولا سبيل إلى درك دقائق مصالح الخلق، وإذا ظهر أصل المصلحة في فعل العاقل، كفى ذلك عذرًا في حسن المباشرة؛ حملًا للإقدام على تعين الأهم في نظره؛ لأنه عاقل، وهو أعلم به.

قال: قلنا: يلزم ألا يسفه أحد في تصرفاته؛ فإنه لا يخلو عن مصلحة، وإن قلت: وهو أعلم بالأهم عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>