للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فائدة)

قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكم، فإن لم تكن ضرورة، قال قوم: لا يجوز اعتماده.

قال: وليس بعيدًا عندي في أكثر المواضع؛ فإنه إذا أمكن قصر الحكم على المحل، وكان المحل معرفًا بوصف مضبوط، فلا حاجة إلى طلب ضابط آخر ليس بمناسب، فتمام النظر أن يقال: لابد من علامة كالربا في الدقيق، والعجين، فلابد من ضابط، وهو الطعم، والضرب على العاقلة في النفس، والطرف، فلابد من ضابط، وهو الجناية على الآدمي، ففارق المال، هذا بخلاف المناسب؛ فإنه يحرك الظن بنفسه، فلا يحتاج إلى ضابط، فلا ضرورة فيه، وهاهنا ثلاثة تظن من الشبه وليست منه:

الأول: ما عرف منه مناط الحكم قطعًا، وافتقر إلى تحقيق، كطلب المثل في جزاء الصيد، وبه فسر بعضهم الشبه، وهو خطأ؛ لأن صحته مقطوع به.

الثاني: ما عرف فيه مناط الحكم، واجتمع فيه مناطان متعارضان، فيرجح أحدهما.

مثاله: بدل المال غير مقدر، وبدل النفس مقدر، والعبد نفس ومال، فيرجح أيهما يغلب.

الثالث: إذا لم يتمحض المناطان وقد وجدا، فيحكم بالأغلب كتركب اللعان من الشهادة واليمين، ولم يتمحضا؛ لأن يمين المدعي لا تقبل، وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل، فإن غلبت اليمين لاعن العبد؛ لأنه من أهل اليمين دون الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>