للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: هذا على التحقيق ليس نقضا بل عكس، والعكس غير وارد؛ لأن علل الشرع يخلف بعضها بعضا، فإبداء الحكم مع عدم العلة لا يرد، وهذا كذلك؛ لأن الجناية سبب الضمان توجب الضمان بدون الجناية، والعلة- هاهنا- الرفق بالجاني، وضبطا للدية؛ لأنها بكثرتها تجحف بالجاني، وهو لم يعص الله- تعالى- لأنه مخطئ، والمخطئ غير عاص، فإن أخذت منه أجحفت به، وإن عجز عنها ضاعت الدية بالإعسار، فهذه علة أخرى غير الجناية، وليست من باب النص، بل من باب العكس.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>