للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا: أن ما استلزم وجوده وجود غيره يكون علة له، لكن لا نسلم أن المخالفة، والمماثلة ونحوها، يصلح أن يكون معلولة؛ لأنها من باب النسب والإضافات، والنسب والإضافات موجودة في الأذهان دون الأعيان، وما لا يكون موجودا في الخارج، امتنع كونه معلولا في الخارج، لاسيما والمعلول يكون لازما لذات العلة، فما ليس مع ذاتها، لا يكون معلولا لها.

(سؤال)

قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمة؛ لأنه يمنع ثبوت الحكم بدونها، واختلاف الأوصاف لا يضر؛ لأنها مقاربة للحكمة، والمقارب قد يفارق مع بقاء أصل الحكمة، والحكمة الواحدة بالنوع جاز أن يكون لها ضوابط مختلفة، ومن يعلل بالوصف يرد عليه ذلك.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: العكس إنما يلزم عند اتحاد العلة، وقد أجمعوا على جواز تعددها في الشرع، وأما في العقل، فقد أنكره معظمهم، وجوزه الأقل، واختاره المصنف.

واستدل بالمختلفات ونحوها، وليس هو من قبيل العلل والمعلولات؛ فإن الاختلاف اشتمال أحدهما على ما لم يشتمل عليه الآخر من أحد الجانبين، أو من كلا الجانبين، وهو جزء الجملة، فلو جعلنا الماهية علة للاختلاف، لزم أن يكون الشيء علة لجزء ماهية نفسه، ويدل عليه أن الاختلاف لو كان معنى زائدا على ماهيتها، لكان قائما بنفسه، أو بهما، أو بأحدهما، أو بثالث، [و] الأول باطل؛ فإن المعنى لا يقوم بنفسه، وكذلك الرابع؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>