للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكرناه، أو يعدل إلى المأخذ، فيقول: القتل بالمثقل لا يمنع وجوب القصاص، أو الدين لا يمنع وجوب الزكاة، أو يطلق في مقام التقييد، وكان مذهب الخصم مفيدا بقيم آخر، كما لو قال الحنفي، "الخيل حيوان يتسابق عليه؛ فتجب عليه الزكاة"، فيقول الشافعي: "زكاة التجارة وقد يغنى عن القول بالموجب بأن الدليل غير منصوب في محل الخلاف؛ فإن الخلاف في كذا؛ لأنه هو جهة المؤاخذة لا يمكن خلل في الدليل، لكنه إذا ورد كان انقطاعا، ولا ينفعه بيان لزوم المتنازع فيه من تسليم ما رتبه؛ فإن مؤاخذة الجيد لا تندفع به، ويلتزم به عدم ذكر تمام الدليل في مقام مطالبته به؛ ليبين أن ما ذكره أولا إحدى مقدمتي دليل الحكم المطلوب، يل ينبغي أن يسفر كلامه بما يتضمن دعوى محل النزاع، فقول: أعنى به أن الزكاة لا تمتنع عند ركوب الدين، والقصاص لا يمتنع عند كون القتل بالمثقل، وبالزكاة المذكورة- بالألف واللام- ذلك المعهود.

واعلم أنه متى كان السؤال ابتداء عن هذه الأمور، امتنع إيراد القول بالموجب، وكان تسليما للحكم المطلوب.

قلت: تفريقه أولا بين المعقول والمنقول غير متجه، بل المنقول تارة نقول بموجبه، بعد تأويل نعضده بدليل، وتارة ابتداء.

وكذلك العلة: تارة نقول بموجبها، بعد بيان تحقيقه، وتارة ابتداء.

وقوله: "لو قال بدل قوله: مسلم: مكلف، أو قاتل":

مراده: يأتي بوصف طردي فنسلم الحكم، وهو أن هذا الوصف لا يلزم به قصاص؛ لأن الوصف يقتضيه؛ لأنه طردي.

وقوله: " [ولا] ينفعه بيان لزون المتنازع فيه مما رتبه":

يريد: أن المستدل إذا قال: هو وإن كان حيدا وعدولا إلا أن محل النزاع يثبت مما رتبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>