للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فائدة"

قال سيف الدين: القول بالموجب تسليم ما جعله المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه، فينقطع المستدل؛ لأن ما نصبه دليلا ليس بدليل، وهو على قسمين؛ لأن المستدل إما أن ينصب دليله على تحقيق مذهبه المنقول عن إمامه، أو إبطال ما يظنه مدرك مذهب خصمه.

فالأول: كقول الشافعي في الملتجئ إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصاص؛ فجاز استيفاؤه.

فيقول الحنفي بموجبه؛ فإن القصاص عنده جائز، إنما النزاع في هتك حرمة الحرم.

والثاني: كقول الشافعي في استيلاد الأب جارية ابنه: وجوب القيمة لا يمنع من إيجاب المهر كاستيلاد أحد الشريكين، أو في القتل بالمثقل: اختلاف الوسيلة لا يمنع إلى آخره، ولا يلزم من إبطال مدرك معين إبطال جميع المدارك.

وهو أغلب ورودا من الأول في المناظرات وأكثر؛ لأن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام؛ لكثرة المدارك وتشعبها وما هو معتمد الخصم منها، ولهذا يشترك في نقل الأحكام الخواص والعوام دون المدارك.

[وقد] اختلف الجدليون في [وجوب] تكليف المعترض بأن مستند القول بالموجب في [هذا النوع]، فقال بعضهم: لا بد من ذلك؛ لاحتمال أن يكون هذا [هو] المدرك عنده، فإذا علم أنه هو لا

<<  <  ج: ص:  >  >>