للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد تقدم مرارا أن مطلق الظن ليس معتبرا شرعا، بل لم يعتبر الشرع إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه [المرتبة] منها؟

قوله: (بين المقتضي والمانع مضادة، فإذا جاز التعليل بالمانع حالة ضعفه بضده، فأولى حالة قوته بسلامته عن ضده):

قلنا: ليس بينهما مضادة، بل التضاد بين أثريهما فقط.

فإن الدين مع النصاب لا [يتناقضان]، بل وجوب الزكاة وعدم وجوبها.

والحيض والزوال لا يتنافيان، بل وجوب الصلاة وعدم وجوبها.

قوله: (انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل)، ثم قال: (فإن استوي ظنه وظن وجود المانع ترجح عدم المقتضي):

<<  <  ج: ص:  >  >>