للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع الذي انقرض عصره على ما لم ينقرض عصره، والذي لم يسبق بالمخالفة أولى؛ لأنه أبعد عن الخلاف فيه.

ويقدم ما لم يرجع فيه بعض المجتهدين إلى بقية الأمة على ما فيه رجوع بعض المجتهدين؛ لبعده عن المناقضة، والخلاف فيه.

ويقدم إجماع الصحابة الذي لم يدخل فيه غير المجتهدين على إجماع التابعين الذي دخل فيه جميع أهل عصرهم، وما دخل فيه جميع أهل العصر، وإن لم ينقرض عصرهم مقدم على ما لم يدخل فيه جميع أهل العصر، إلا أنه انقرض عصرهم؛ لأن الرجوع بسبب عدم انقراض العصر موهم، وإجماع النطق مقدم على إجماع الانقسام على قولين، وإن لم ينقرض عصره، والانقسام على قولين الذي لم يسبق بمخالفة، والآخر بعكسه، فالأول مقدم.

قلت: والإجماعات لا يتأتى فيها التعارض حتى يتأتى الترجيح بل أحدهما خطأ، وإنما ذلك إذا فرع بين قاعدتين مجمع عليهما بإجماعين مختلفين، فترجح إحدى القاعدتين على الأخرى، أو يكون الإجماعان ظنيين؛ إما بقوة الخلاف، أو لكونهما منقولين بطريق الآحاد؛ فيتجه الترجيح.

فهذه أنواع من الترجيحات ليست في "المحصول".

الثالث والعشرون: الحظر مقدم على الوجوب؛ لما تقدم من الترجيح في النهي والأمر؛ ولأن النهي أفضى إلى مقصوده؛ لأنه يحصل بمجرد الترك، ولو مع الغفلة، وعدم الشعور، وعدم المشقة.

الرابع والعشرون: أن يكون أحدهما دالا على التكليف؛ فيقدم على ما يدل على الحكم الوضعي؛ لما فيه من الثواب.

الخامس والعشرون: خطاب المشافهة، كقوله تعالى: {يا أيها الناس}

<<  <  ج: ص:  >  >>