للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العباس: (إلا الإذخر)؟، فقال عليه السلام: (إلا الإذخر)، والحالة لا تحتمل نزول الوحي، فكان الاستثناء بالاجتهاد.

قال الغزالي ي (المستصفى): (الصحيح جواز الاجتهاد عليه - صلى الله عليه وسلم).

وكذلك قاله سيف الدين.

قال الغزالي: فإن قلت: إذا قاس - عليه السلام - فرعًا على أصل، إن قستم على ذلك الفرع، فكيف يجوز القياس على الفرع؟

وإن منعتم، فكيف تمنعون القياس عليه، مع أنه منصوص عليه؟

قلت: يجوز القياس عليه، وعلى كل فرعٍ أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل؛ لأنه صار أصلاً بالإجماع، والنص.

وقد جوزه بعض العلماء، وإن لم توجد علة النص.

قال الغزالي: هذا البحث في الجواز، وأما الوقوع فقيل: وقع، وقيل: لا، وقيل بالوقف.

قال: وهو الأصح؛ لأنه لم يثبت فيه قاطع.

قال: واحتجوا على الوقوع بقضية الإذخر، وغيره، والجواب: لعلة كان نزل الوحي ألا يستثنى الإذخر، إلا عند قول العباس، أو كان جبريل - عليه السلام - حاضرًا، فأشار إليه، فأجابه العباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>