للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: هذا بناءً على قاعدة الحسن والقبح، وقد أبطلناها.

قوله: (إذ أمر بأن يعمل بمقتضى ظنه، فقد أمن الغلظ):

قلنا: ليس هذا على إطلاقه: فإنه إذا قيل له: أمرت بالاجتهاد في تعيين الراجح بالنسبة إلى القواعد الشرعية، وقد يخطئه، وكذلك إذا أمر بالاجتهاد في طلب الحكم المعين في نفس الأمر - على القول بأن المصيب واحد - فقد يخطئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>