للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا نسلم عدم وجوبه مطلقًا، بل إذا تعينت الضرورة، والواقعة متعلقا به وجب السؤال.

وكذلك يجب السؤال على العامي، ومنها وجوب السؤال في حالين.

قوله: (المجتهد - بعد اجتهاده - ليس بعالم):

قلنا: لا نسلم، بل عالم؛ لأن الإجماع آخره أنه حكم الله -تعالى - في قه، وحق من قلده، فقد اجتمع على حكمه دليل ظني، وهو الذي أفاد ظنه من خبر الواحد، أو القياس أو نحوه، ودليل قطعي، وهو الإجماع.

ومتى اجتمع على المطلب الواحد ظني وقطعي، حصل القطع، كما تقرر أول الكتاب أن كل حكم شرعي معلوم.

(سؤال)

على استدلالهم بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} [النساء: ٥٩].

وهو أن طاعتنا لهم فرع أمرهم لنا حالة كوننا مجتهدين باتباعهم، ونحن نمنع أنهم يأمروننا بذلك؛ لأنه عندما غير جائز.

ثم إنه معارض بنهى من نهى منهم عن الإتباع؛ فإنهم تجب طاعتهم عملاً بالآية، وليس أحدهما أولى من الآخر، بل طاعة الناهي أولى؛ لأن النهى يعتمد المفاسد، والأمر يعتم المصالح، وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أقوى.

وهذا السؤال بعينه يرد على بقية الآيات المذكورة بعد هذا.

(سؤال)

على قوله: (الآيات دالة على الوجوب) -أن للخصم أن يقول: كل ما

<<  <  ج: ص:  >  >>