للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضابط الباب أنه إذا طرأ شك، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة، فالاجتهاد فيه هو المتبع، ولا التفات على ما تقدم.

أو بعلامة خفية، كالعلامات التي يقع بها التمييز بين الطاهر، والنجس في الأواني، والثياب، فيمكن التمسك بالاستصحاب.

وإن تساوت العلامة الجلية، والخفية، فيستصحب ما تقدم.

(فرع)

قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه):

قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): النافي للحكم عليه الدليل.

وقيل: لا دليل عليه في العقليات، والشرعيات.

وقيل: عليه الدليل في العقل دون الشرع.

قال: إن من نفى يعتقد ما نفاء، كما يعتقد ما أثبته ثانيًا، فيتعين عليه الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>