للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(القرء) مرادف للفظ الحيض والطهر، ولفظ (العين) مرادف للفظ الذهب في الذهب، وللركية في عين الماء، ومع ذلك فهو مشترك.

جوابه: أنه إنما عرض لها الاشتراك لا من جهة أنها مترادفة ولا متباينة، ونحن إنما نمنع عنها الاشتراك من جهة أنها متباينة ومترادفة، وهذه جهة أخرى فلا تضره.

(قاعدة)

التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة، قد يكون مانع الجمع فقط، وقد يكون مانع الخلو فقط، وقد يكون مانعهما.

فالأول: إذا تركبت القضية من الشيء، وما هو أخص من نقيضه نحو: هذا العدد، إما أقل من ذلك العدد، أو أكثر، فيمتنع اجتماعهما، ويمكن ارتفاعهما، بأن يكون متساويا؛ لأن الأكثر أخص من نقيض الأول؛ لأن ما ليس بأقل يكون أكثر، وقد يكون متساويا.

والثاني: إذا تركبت من الشيء، وما هو أعم من نقيضه.

فقولنا: إما أن يكون زيد في البحر، وإما ألا يعرف، فإن لم يكن في البحر تعين عدم معرفته، وإن انتفى عدم الغرق تعين الغرق، فيكون في الماء جزما، فلا يرتفعان، ويمكن اجتماعهما بأن يكون في البحر، ولا يعرف؛ لأن عدم كونه في البحر أخص من (لا يعرف)، و (لا يعرف) أعم من عدم كونه في الماء؛ لأنه يصدق مع الماء ومع البر، فلو ارتفع لارتفع الشيء، وما هو أعم من نقيضه، ومتى ارتفع ما هو أعم من النقيض ارتفع النقيض؛ لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فيرتفع النقيضان، وهو محال.

والثالث: إذا تركبت من الشيء والمساوي لنقيضه، كقولنا: العدد إما زوج

<<  <  ج: ص:  >  >>