للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك المخلوق منا، ولا نعلم لذلك المعنى لفظا آخر غير ذلك اللفظ المشترك الذي وجد في نفسه العلم به.

مثال لقوله: يطلق المشترك حتى لا يكذب، ولا يكذب بأن العلم أن زيدا اشترى دارا، وشك هل الثمن ذهبا أو ركية؟ فيقول: اشتراها بعين، فإن ظهر أنه (ذهب) (١) قال: هو الذي أردته بلفظ العين، أو ركية وهي عين الماء، قال: هي التي أردتها بلفظ العين، وهذا وإن كان حراما شرعا إلا أنه من أغراض الناس، وقد يباح أحيانا، أو يجب الكذب، والتمويه لسبب شرعي يقتضي ذلك من تخليص أحد من القتل، أو حفظ مال معصوم (٢)، ثم الواضع، بل هذه أحكام تنشأ عن الشرائع، لا عن الوضع.

تقرير لقوله: (المفاسد إنما تلتزم في الواضع الواحد، أما في القبيلتين فلا).

معناه: أن هذه المفاسد تمنع الواضع أن يضع اللفظ مشتركا، وإحدى القبيلتين إنما وضعت اللفظ على أنه غير مشترك ووضعته القبيلة الأخرى على أنه غير مشترك، ثم شاع الوضعان، فلزم الاشتراك من (غير) قصد بين الطهر والحيض، بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما، واختلف في تعيين ذلك المشترك على ثلاثة أقوال:

أحدها: هو الجمع من قولك: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد، وفي زمن الحيض في الرحم.

وثانيها: هو الانتقال سمي قرءا لغة، والحائض تتنقل من الطهر للحيض، والطاهر تتنقل من الحيض للطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>