للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد صرح- عليه السلام- بأن الصلاة تترك في القرء، فدل على أن المراد به الحيض، فيكون المراد بآية العدة الحيض، وهذا غلط؛ لأن المتكلم الواحد إذا قال: رأيت عينا، وقال عقبيها: وبعت عينا، فإنه يجوز أن يريد بالعين الأولى الباصرة، وبالثانية الفوارة.

ولا يجوز أن يستدل أنه أراد في المرة الثانية الفوارة أنه أراد بإطلاقه الأول الفوارة، هذا إذا كان المتكلم واحدا، فكيف والآية قرآن، والحديث سنة؟ فيندرج إطلاق اللفظ المفرد مرات في كلام المصنف، وهو لا خلاف فيه، ولا يندرج في عبارة سيف الدين (١)، ثم قول سيف الدين: أو حقيقة ومجازا ليعلمنا أن النزاع كما هو في الجمع بين الحقيقتين، فهو في الجمع بين الحقيقة والمجاز، وبين مجازين.

وقد صرح الإمام بهذا القسم الثالث في المسألة السادسة بعد هذه، إذا دل الدليل على أن الحقائق غير مرادة، والمجازات مستوية، وحقائقها مستوية، أن الحمل على جميع المجازات يتخرج على استعمال المشترك في مفهوميه، على ما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى، ونص على الثلاثة أبو الحسين في كتاب (المعتمد)، واختار المنع.

وقوله: (ولم تكن الفائدة فيهما واحدة).

يريد أن المستعمل قد يجمع بين حقيقتين، أو حقيقة ومجاز لمعنى عام اشتراكا فيه، يريد ذلك المشترك دون خصوص كل واحد منها، فهذا مجمع عليه، فيتعين إخراجه من الموطن الذي يحكى فيه الخلاف.

قوله: (منهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد).

قال سيف الدين: لهم شبهات ثلاث:

<<  <  ج: ص:  >  >>