للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المجاز المركب عقلي)، ثم قوله: (ما وضع له)، ظاهر في العموم، فلا تبقى فائدة من إخراج التخصيص فيما وضع له وصيغته لا تقتضى عموما.

فإن قولنا: زيد في البلد، لا يقتضى انه في جملتها.

(سؤال)

دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات، وهذا تردد بين الثوابت، فلا يفي حصرا، ثم إن هذا الحصر في الخمسة غير صحيح قطعا، فإنها احتمالات مخلة بالقطع كما تقدم، وهو قد قال بعد هذا: الألفاظ لا تفيد اليقين إلا بعشرة شروط، فذكر هذه الخمسة، وذكر معها نقل اللغة، والنحو، والتصريف، والتقديم والتأخير، والنسخ، والمعارض العقلي، فاحتمال كل واحد من هذه الخمسة الآخر مخل باليقين، ومع ذلك فلم يحصل الحصر فيها؛ غايته إنما علمنا أن هذه مخلة أما انه لا مخل غيرها فلم نعلمه.

(سؤال)

ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية، فإن اقتصر على الأول يلزم أن تكون ثلاثة؛ فقط لاندراج الإضمار والتخصيص تحت مفهوم المجاز، وإن أراد الأنواع، فأنواع المجاز كما تقدم اثنا عشر، وهى غير محصورة، وأنواع النقل ثلاثة، فهذه خمسة عشر في اثنين منها فقط، فلا حصر في الخمسة على كل تقدير، وإما لأنها أقل.

قوله في الاعتذار عن الاقتضاء: إنه إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، ولا يتوقف عليه صحة اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>