للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم أن دلالة الاقتضاء هي من باب دلالة الالتزام على ما يتوقف عليه التصديق، ودلالة الالتزام لا توجل خللا في أن الملزوم مراد باللفظ، بل ضم إليه غيره فقط، وكلامه في هذا المقام إنما هو فيما يوجب خللا في أن الظاهر مراد أم لا؟

[(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)]

اعلم أن هذه المسائل العشرة لها ثلاثة ضوابط إذا استحضرها الطالب كفته مؤنتها، فضابط الاشتراك مع الأربعة الأخرى كونه مجملا حالة عدم القرينة، وكلها لا تكون مجملة في حالة، بل إن وجدت القرينة أتبعت، وإلا حمل على الحقيقة الأولى من غير نقل، وعدم الإضمار، والعموم من غير تخصيص، فهذه أربعة مسائل.

وضابط النقل مع الثلاثة الأخرى: أن النقل أكثر مقدمات، والثلاثة تكفى فيها القرينة، فترجع على النقل، فهذه ثلاثة مع الأربعة المتقدمة، صارت سبعة، وضابط التخصيص مع المجاز والإضمار- أنه مستعمل في بعض الحقيقة، وهما اجتياز عن الحقيقة، فيكون أرجح منها، فهذه تسع مسائل هي الإضمار والمجاز هما عنده متساويان، فلا يحتاج لترجيح بينهما مع أنه في (المعالم) رجع المجاز على الإضمار بالكثرة، فتصير الضوابط على ما قاله في (المعالم) أربعة.

قوله: (الاشتراك لا يقتضى نسخ وضع سابق بخلاف النقل والاشتراك، فيقدم على النسخ).

قلنا: النسخ الذي قدمنا الاشتراك عليه وهو رفع الحكم الشرعي، لكونه يحتاط فيه احتياطا شديدا لما فيه من رفع الشرائع المقررة، وأما نسخ الوضع، فهذا ليس من النسخ في الاصطلاح، إنما هو نسخ لغوى ليس فيه تلك العناية، فيقدم الاشتراك عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>