للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))، يرد عليه أن المقسم إلى المقسم إلى الشئ يجب صدقه على ذلك الشئ، كتقسم الحيوان إلى الناطق والبهيم، وتقسم الناطق إلى المؤمن والكافر، فيلزم صدق الحيوان على الكافر والمؤمن، كذلك هاهنا قسم الحكم إلى جازم وغير جازم وقسم غير الجازم إلى الشك وغيره، فيلزم أن يصدق الحكم على الشك، مع أن الشاك غير حاكم قطعا، فلا يصح أن يكون الشك قسما لهذه القسمة، قال بعضهم: الشاك حكم لأنه يخطر بباله أحد النقيضين، ثم يتركه ويخطر النقيض الآخر، وهذا غلط؛ لأنه يخطر بباله أحد النقيضين، ثم يتركه ويخطر النقيض الآخر، وهذا غلط؛ لأن التصور هو الحاصل في الشك، والتردد بين التصورات ليس حكما بل الجواب أن التقسيم قد يقع في الأعم مطلقا لتقسيم الحيوان كما تقدم، وقد يقع في الأعم من وجه كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود، وتقسيم الأبيض إلى الحيوان والجير واللبن، مع عدم صدق الحيوان على الجير واللبن، فحينئذ التقسيم أعم من كونه في الأعم مطلقا عموما مطلقا، ومن التزم التقسيم فقد التزمأعم مما يلزم عليه صدق المقسم على أقسام أقسامه، والملتزم للأعم لا يرد عليه ما يرد على الأخص، كمن التزم أنه قتل حيوانا، لا يلزمه القصاص لاحتمال كونه سبعا، والقصاص إنما يلزم في أخص من الحويان الذي هو الإنسان، ومن قال: إن معى عددا لا يلزمه أنه زوج؛ لأنه لم يلزم إلا ما هو أعم من الزوج، كذلك هاهنا، لا يلزم القمسم صدق المقسم على أقسام أقسامه، لأنه إنما لاتزم ما هو أعم، وهو مطلق التقسيم، السؤال إنما يلزم في أصخ من ذلك، وهو تقسيما الأعم عموما مطلقا فاندفع السؤال.

((تنبيه))

قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))، جعل الوجدانيات أقرب إلى الحسات دون العقليات، وسببه أن الحواس لا تدرك إلا جزئيا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>