للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت قوله (أو مقدرا) غير متجه، لأن البحث في هذه المسائل، بل في جميع الألفاظ في أصول الفقه إنما هو عن تحرير الحقيقة اللغوية، وهي المراد بقولنا الأمر للوجوب، الأمر للتكرار، الصيغة للعموم إلى غير ذلك، والظرفية كقوله تعالى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) [طه:٧١]

قال العلماء: هو مجاز تشبيه أي شبه تمكن المصلوب من الجذع بتمكن المظروف من الظرف، وإذا كان مجازا لا يذكر؛ لأن المقصود ضبط الحقائق ليستقر كل لفظ في مركزه وموضوعه.

(فائدة)

قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية، والثاني أربعة أقسام: في القناعة، والسعادة في طاعة الله، والظرف جسم، والمظروف معني نحو: الإيمان في القلب، والعكس نحو قوله تعالى: (بل الذين كفروا في تكذيب) [البروج:١٩]، (إنا نراك في ضلال مبين) [الأعراف:٦٠].

قالوا: والحقيقة هو الأول، والأقرب إليه من المجازات الثلاث: الظرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>