للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسحت الجدار بيدي، ولا تجيز العرب غير هذا، ولا تجيز تعدية هذا الفعل للآلة المزيلة بغير الباء، والباء هي للاستعانة في هذا الفعل.

(القاعدة الثانية)

أن الأمة مجمعة على أن الله ـ تعالى - لم يوجب علينا أن نزيل شيئا من رءوسنا، بل زوجب علينا نقل الماء لرءوسنا، فحينئذ الرأس هي المزيلة، واليد هي المزال عنه، فلا يجوز زن يتعدى الفعل إلى الرءوس بغير (الباء) لأنه الآلة المزيلة، وحينئذ المنصوب محذوف تقديره: امسحوا أيديكم برءوسكم، وقد اتفقنا على حذف زحد مفعولي مسح، فنحن نقول: المحذوف المنصوب وهو يقول: المجرور، والقاعدتان المتقدمتان يرجحان ما ذكرناه.

قوله: (لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين قوله: مسحت يدي بالمنديل، وبالجدار، وبين مسحت المنديل بيدي، أن الأول يقتضي التبعيض، والثاني الشمول).

قلنا: لا نسلم أن هذا هو الفرق، بل الفرق ما ذكرناه من أن الأول آلة، والثاني مزال عنه ليس بمزيل، فالفرق مسلم، لكن تعيينه في التبعيض ممنوع.

قوله: (من مسح ببعض الرأس سمى ماسحا)

قلنا: نسلم، ولكن هل يسمى ما سحا رأسه، فلو كانت الآية امسحوا، ولم يذكر الرءوس، سلمنا جواز الاقتصار على البعض، لكن لما ذكر الرأس تعين جميعه، كما إذا قال الله تعالى: (صوموا)، اكتفينا بما يسمى صوما، وهو يوم.

أما إذا قال صوموا رمضان، لا يجزئ اليوم الواحد، لأجل تعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>